responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 254

تصوير الجامع بناءً على الأعم‌

و تلخّص عدم معقوليّة الجامع بناءً على الوضع للصحيح مطلقاً.

و قد ذكرت وجوه لتصوير الجامع بناءً على الوضع للأعم من الصحيح و الفاسد:

الوجه الأول‌

و أوّلها و أهمّها تصوير الميرزا القمّي (رحمه اللَّه)[1]، فإنه قال: بأن الموضوع له لفظ الصلاة هو عبارة عن أركان الصلاة فقط، و أمّا ما زاد عنها فليس بداخل في المسمى الموضوع له، بل هو من متعلَّق الأمر و الطلب، و إذا كان الموضوع له هو الأركان فهي موجودة في الصلاة الصحيحة و الفاسدة معاً.

الإشكالات‌

و قد أورد عليه المحقّق الخراساني بوجهٍ، و المحقق النائيني بوجهين:

قال المحقق الخراساني: بأنّ لازم هذا القول أن يصدق «الصلاة» على الأركان بوحدها، و الحال أن الأمر ليس كذلك، لصحّة سلب «الصلاة» عمّا لا يشتمل إلّا على الأركان، هذا من جهةٍ، و من جهةٍ اخرى، فإن «الصّلاة» صادقة على ذات الأجزاء و الشرائط عدا الركوع مثلًا.

فظهر أنّ الموضوع له لفظ «الصلاة» ليس الأركان وحدها.


[1] قوانين الاصول 1/ 44.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست