و تلخّص عدم معقوليّة الجامع بناءً على الوضع للصحيح مطلقاً.
و قد ذكرت وجوه لتصوير الجامع بناءً على الوضع للأعم من الصحيح و الفاسد:
الوجه الأول
و أوّلها و أهمّها تصوير الميرزا القمّي (رحمه اللَّه) [1]، فإنه قال: بأن الموضوع له لفظ الصلاة هو عبارة عن أركان الصلاة فقط، و أمّا ما زاد عنها فليس بداخل في المسمى الموضوع له، بل هو من متعلَّق الأمر و الطلب، و إذا كان الموضوع له هو الأركان فهي موجودة في الصلاة الصحيحة و الفاسدة معاً.
الإشكالات
و قد أورد عليه المحقّق الخراساني بوجهٍ، و المحقق النائيني بوجهين:
قال المحقق الخراساني: بأنّ لازم هذا القول أن يصدق «الصلاة» على الأركان بوحدها، و الحال أن الأمر ليس كذلك، لصحّة سلب «الصلاة» عمّا لا يشتمل إلّا على الأركان، هذا من جهةٍ، و من جهةٍ اخرى، فإن «الصّلاة» صادقة على ذات الأجزاء و الشرائط عدا الركوع مثلًا.
فظهر أنّ الموضوع له لفظ «الصلاة» ليس الأركان وحدها.