و تلخّص: إنّ ما يمكن أن يكون علامةً هو التبادر عند أهل اللّسان فقط، علامة عقلائية، و بالسيرة غير المردوعة شرعيّة، مع لحاظ النقاط المذكورة فيه.
هذا، و إنّ الأخذ بعلائم الحقيقة و المجاز و الاستفادة منها عمل اجتهادي للوصول إلى المعنى الحقيقي الموضوع له اللّفظ متى وقع الجهل به، إلّا أن المطلوب في هذا البحث هو قالبيّة اللّفظ للمعنى و عدمها، كما في لفظ «الأسد» مثلًا، فإنه ليس قالباً للرجل الشجاع بل للحيوان المفترس، فإذا قصد المتكلّم منه الرجل الشجاع احتاج إلى إقامة القرينة، وعليه:
فإن كان اللّفظ قالباً للمعنى دالّاً عليه منسبَقاً منه بلا قرينة، فذاك المعنى هو المعنى الحقيقي عند أهل اللّسان، فلو تكلّم المتكلّم و تردّدنا في أنه هو المقصود أو غيره، فلا ريب في وجوب حمل كلامه عليه، إذ المفروض كونه المعنى المنسبق منه إلى الذهن بلا قرينة.
و أمّا مع احتمال وجود القرينة، أو وجود شيء يحتمل القرينيّة، فهنا مسلكان:
أحدهما: إنّ أصالة الحقيقة حجّة تعبّديّة، وعليه، فلا يضرّ احتمال وجود القرينة، بل اللّفظ يحمل على معناه الحقيقي المنكشف بالتبادر.
و الآخر: إن أصالة الحقيقة حجّة من باب إفادة الظهور العرفي، و هذا هو