امر غير مقدور كما اذا قال المولى صم غدا او حج فى العام القابل، فالوجوب فعلى و الواجب استقبالى لتوقفه على مجىء زمان الفعل.
و يقابله المنجز، و هو الذى لا يتوقف على امر غير مقدور كالصلاة بعد دخول وقتها، فالوجوب و الواجب فيه فعليان.
و منها: الواجب التوصلى و هو الذى يحصل الغرض منه بمجرد حصوله فى الخارج، سواء أتى به بداعى القربة ام لا، كغسل الثوب و دفن الميت.
و يقابله التعبدى، و هو الذى لا يحصل الغرض منه إلّا بالاتيان به قريبا اى بداعى الامر و نحوه مما يجعله عبادة كالصوم و الزكاة.
و منها: الواجب المطلق، و هو الذى لم يقيد وجوبه بقيد او شرط، كصلاة الصبح بعد الفجر.
و يقابله المشروط، و هو الذى يكون وجوبه مشروطا بشرط كالحج قبل الاستطاعة، فان الوجوب فيه مشروط بحصول الاستطاعة.
و منها: الواجب النفسى، و هو الفعل الذى تعلق به الوجوب بملاك مصلحة فى نفس الفعل كالصلاة و الصيام.
و يقابله الغيرى، و هو الفعل الذى تعلق به الوجوب لايصال المكلف الى واجب آخر: كغسل الثوب للصلاة و قطع المسافة للحج.
و منها: الواجب الاصلى، و هو البعث الملحوظ بالذات المقصود بالانشاء بلفظ او غير لفظ كقول المولى صل و تصدق.
و يقابله الواجب التبعى، و هو الذى يستفاد من كلام المولى مع عدم كونه مقصودا لكن بحيث لو توجه اليه لاراده، كما اذا امر باحضار