responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 203

المحصورة ففيها وجوه او اقوال، الاول: لزوم الاحتياط فيها ايضا مطلقا بفعل الجميع فى محتملات الواجب و تركه فى محتملات الحرام الثانى: عدم وجوبه مطلقا فيجوز ترك الجميع فى محتملات الواجب و فعله فى محتملات الحرام، الثالث: التفصيل فى المقام بتجويز الارتكاب فى مقدار لا يحصل معه القطع بمخالفة الواقع، و عدم الجواز فيما اذا حصل و يشهد لهذا انه لو علم الانسان بوجود مال حرام فى يد فرد من اهل بلد او قرية (كما ان هذا العلم حاصل لكل احد منا) فاحتاج الى التعامل مع البعض منهم فلا يعتنى العقلاء بذاك العلم الاجمالى، و لا يمنعه علمه ذلك عن التعامل معه، نعم هو يمنعه عن التعامل مع الجميع بحيث يقطع باخذ الحرام، و على هذا فيجوز له ح ترك البعض فى مثال الواجب دون الجميع، و فعل البعض فى مثال الحرام دون الجميع، و لتفصيل القول فى المسألة محل آخر.

(77) تمارين‌

ما هى الشبهة المحصورة و غير المحصورة؟

ما هو الميزان فى حصر الشبهة و عدم حصرها؟

هل يجب الاحتياط فى الشبهة المحصورة؟

كم قولا فى مسألة الشبهة غير المحصورة، و ما هو المختار؟

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست