responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 198

نعم الفرق بين المقام و بين سائر مجارى البراءة كالشك فى وجوب صوم يوم الشك مثلا هو ان الشك هنا فى جزء من التكليف المنبسط على الكل و انه هل له سعة و انبساط بحيث يشمل المشكوك ايضا ام لا و بعبارة اخرى الشك هنا فى شمول بعض من التكليف لبعض من المتعلق و هناك فى وجود تكليف مستقل و تعلقه بعمل مستقل، و هذا المقدار من الفرق غير قادح فى المطلب، فكل فعل شككنا فى وجوبه نحكم بعدم وجوبه كان جزءا لمركب او مستقلا، كان حكمه بعضا من مجموع منبسط على الشى‌ء او مستقلا.

ان قلت: اذا اجرى المكلف البراءة فى الجزء المشكوك و اتى بالاقل، و فرضنا كون المكلف به فى الواقع هو الاكثر فقد فات منه الواجب الواقعى كله لكون المورد ارتباطيا على الفرض، فكيف المخلص من تبعة ترك المأمور به.

قلت: معنى اجراء البراءة هو شمول الادلة الشرعية لمورد الشك، كحديث الرفع و السعة و نحوهما، و حكم الشارع بعدم تنجز التكليف فيه و ترخيصه للمكلف فى ترك ما شك فى وجوبه و ذلك تأمين من الشارع من تبعة المخالفة لو اتفقت فيكون المورد نظير سائر موارد البراءة لو اتفق مخالفتها للواقع فما هو الجواب هناك فهو الجواب هنا.

(75) تمارين‌

كم قولا فى مسئلة الاقل و الاكثر الارتباطيين؟ و ما هو المختار من الاقوال؟

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست