نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 173
(66) اصل تعرف عدالة الراوى و وثاقته بالعلم الحاصل بالاختبار بالصحبة
و الملازمة بحيث تظهر احواله و يحصل الاطلاع على سريرته، و تعرف ايضا باشتهارها بين اهل الحديث، او بشهادة القرائن المتكثرة بحيث يحصل الاطمينان و الوثوق منها و بشهادة البينة المطلعة عليها، و هل يكفى شهادة العدل الواحد او لا بد من التعدد؟ قولان، نسب اولهما الى الاكثر، و قال المحقق: لا يقبل فيها الا شهادة عدلين و هذا عندى هو الحق.
لنا انها شهادة و من شأنها اعتبار التعدد فيها كما هو ظاهر و ان مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها و البينة تقوم مقام العلم شرعا فتغنى عنه و ما سوى ذلك يتوقف الاكتفاء به على الدليل.
احتج الخصم بان التعديل شرط الرواية فلا يزيد على مشروطه و قد اكتفى فى اصل الرواية بالواحد.
و الجواب: انه قد ثبت الفرق بين ادلة الاحكام و ادلة الموضوعات فان مقتضى الادلة السابقة حجية قول العدل او الثقة و ان كان واحدا
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 173