responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 173

(66) اصل تعرف عدالة الراوى و وثاقته بالعلم الحاصل بالاختبار بالصحبة

و الملازمة بحيث تظهر احواله و يحصل الاطلاع على سريرته، و تعرف ايضا باشتهارها بين اهل الحديث، او بشهادة القرائن المتكثرة بحيث يحصل الاطمينان و الوثوق منها و بشهادة البينة المطلعة عليها، و هل يكفى شهادة العدل الواحد او لا بد من التعدد؟ قولان، نسب اولهما الى الاكثر، و قال المحقق: لا يقبل فيها الا شهادة عدلين و هذا عندى هو الحق.

لنا انها شهادة و من شأنها اعتبار التعدد فيها كما هو ظاهر و ان مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها و البينة تقوم مقام العلم شرعا فتغنى عنه و ما سوى ذلك يتوقف الاكتفاء به على الدليل.

احتج الخصم بان التعديل شرط الرواية فلا يزيد على مشروطه و قد اكتفى فى اصل الرواية بالواحد.

و الجواب: انه قد ثبت الفرق بين ادلة الاحكام و ادلة الموضوعات فان مقتضى الادلة السابقة حجية قول العدل او الثقة و ان كان واحدا

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست