responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 624

و يترتّب الثاني على الأوّل ترتّب المعلول على علّته يتّحدان زمانا و يتقدّم أحدهما على الآخر رتبة.

و قد التزم بعض تفصّيا من هذا المحذور: بأنّ قصد الفسخ الّذي يتعقبه التصرّف ببيع و نحوه موجب للفسخ و دخوله في ملكه واقعا، فيصحّ البيع.

و هو وجيه أيضا و إن كان الأوّل أوجه.

و عليه تبتني سائر التصرّفات من وطء أو أكل أو بيع أو هبة أو غير ذلك.

و فرّعوا على هذا: ما لو باع عبدا بجارية، ثمّ قال: أعتقتهما، فهل هو إجازة إن قدّمنا عتق الجارية، أو فسخا إن قدّمنا عتق العبد 1 ؟

و بناء على ما ذهبوا إليه من أنّ الفسخ مقدّم على الإجازة يقدّم الثاني و يلغو الأوّل 2 .

و لكنّه محلّ نظر، فليتأمّل.

و من أحكام الخيار عند الأصحاب الّتي لم يتقدّم لها ذكر:

عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفا يمنع من استرداد العين لو تحقّق الفسخ 3 .

فقد قال الأكثر: إنّ خيار البائع يمنع المشتري من التصرّفات الناقلة 4 .


[1] كالشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 141.

[2] احتمله العلاّمة الحلّي في قواعد الأحكام 2: 70، و لاحظ مفتاح الكرامة 10: 104.

[3] المكاسب 6: 144.

[4] راجع: المبسوط 96 و 211، قواعد الأحكام 2: 70، الجامع للشرائع 248، جامع المقاصد 4:

312-315 و 9: 169، المسالك 1: 360، المستند 9: 30، الجواهر 15: 39.

و نسبه السيّد العاملي للأكثر في مفتاح الكرامة 18: 303.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست