responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 621

الثالثة: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار.

فليس لكلّ واحد منهم أن يجيز لا في الكلّ و لا في نصيبه، بل اللازم على الكلّ أن يتّفقوا إمّا على الفسخ أو الإجازة؛ لأنّه حقّ واحد انتقل إليهم و لا يقبل التجزئة كالمال، فلا محيص من جعله بتلك الكيفية.

و أقرب الوجوه الوسط، ثمّ الأخير، و أبعدها الأوّل.

و هناك تصوّرات أخرى بعيدة، هي إلى الخيال أقرب منها إلى الحقيقة! و لا يتّسع المجال لأكثر من هذا.

و من المسائل النظرية الّتي فيها عميق التحقيق-في هذا البحث-إرث الزوجة للخيار فيما تحرم من إرثه عندنا كالأراضي و العقارات 1 .

و لنا فيه رسالة مفردة فريدة في بابها.

و لو كان الخيار لأجنبي فمات، فهل ينتقل إلى وارثه‌[أو لا]؟

عموم الدليل و إطلاقه يقتضيه، و الاعتبار لا يساعد عليه، و يكفي الشكّ في التوقّف و الاقتصار على المتيقّن.

و هكذا الكلام في العبد و أنّ خياره لمولاه أو لنفسه.

و من أحكام الخيار الّتي تقدّم ذكرها:

سقوطه بالتصرّف.


[1] انظر: الخلاف 4: 116، الجواهر 23: 77، المكاسب 6: 111-116.

و حكي عن الشيخ المفيد في رسالته: (الردّ على الناصبي) في مفتاح الكرامة 10: 1016.

أمّا فقهاء العامّة فقالوا: لها الميراث في الأراضي و العقارات، راجع المجموع 16: 70.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست