قد جرت طريقة فقهائنا في الغالب-بعد استيفاء البحث في كلّ نوع من أنواع الخيارات-أن يذكروا أحكام الخيار من وجهة عامّة لا تختصّ بخيار دون خيار 1 .
و قد أغفلت (المجلّة) هذا البحث مع أنّه أهمّ مباحث الخيار و أفسح أبواب البيع في المجال لدقّة النظر فيه و سعة الخيال.
و قد تقدّم ذكر جملة من أحكام الخيار استطرادا في الفصول السابقة على سبيل الإيجاز.
مثل: (أنّ التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له) .
و عرفت أنّ اليقين من هذه القاعدة لا يتعدّى إلى أكثر من الخيارات الزمانية الامتدادية بطبيعتها كخيار المجلس و ثلاثة الحيوان و خيار الشرط.
أمّا مثل خيار الغبن و العيب و الرؤية-سيّما على القول: بفورية هذه الخيارات-فالقاعدة لا تتمشّى فيها.
فلو علم المشتري بالعيب أو الغبن مثلا، فإن فسخ و تلفت العين، فهي من مال البائع بالفسخ طبعا لا بالقاعدة، و إن أمضى أو لم يعمل بخياره فسقط كان
[1] كالمحقّق الحلّي في الشرائع 2: 277، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 4: 303، و المحدّث البحراني في الحدائق 19: 65، و السيّد الطباطبائي في الرياض 8: 315، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 109.