و لو أنّ زيادة العشر و نصف العشر توجب الغبن لبطلت التجارات و تعطّلت المكاسب و لم يرتزق الناس بعضهم ببعض، و لكن (كلا طرفي قصد الأمور ذميم) .
و الأحسن ردّ هذه الدعوى إلى محكمة العرف و أهل الاختصاص بتلك السلعة، فهم يعرفون المقدار المعتدل في الربح، و ما زاد عليه أو نقص، و ما يكون غبنا على البائع أو على المشتري.
و لا يتحقّق غبن عليهما في معاملة واحدة على شيء واحد.
نعم، يجوز ذلك في شيئين يباعان في صفقة واحدة، و لكلّ واحد منهما ثمن، كما أنبأناك فيما سبق 1 .
و لعلّ لعلماء الاقتصاد في هذا المقام شأن لا ينبغي أن يغفل عنه.
و الخلاصة: أنّه لو تحقّقت في المعاملة زيادة، فإن علم حالها من غبن أو عدمه-و لو بالرجوع إلى العرف و أهل الخبرة-فذاك، و مع الشكّ فالمرجع إلى أصالة لزوم العقد و عدم الخيار، إلاّ أن يكون هناك ضرر-و لو شخصي لا نوعي-فتكون قاعدة الضرر حاكمة على أصالة اللزوم، و يكون له الخيار.
هذا عصارة ما ينبغي أن يقال في موضوع الغبن لغة و عرفا و شرعا.
أمّا الحكم و الدليل:
فإنّهم جعلوا الغبن بواقعه أو عند ظهوره موجبا لخيار المغبون على حدّ