responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 599

و كلّ هذه التقادير تحكّمات و افتراض بغير دليل.

و لو أنّ زيادة العشر و نصف العشر توجب الغبن لبطلت التجارات و تعطّلت المكاسب و لم يرتزق الناس بعضهم ببعض، و لكن (كلا طرفي قصد الأمور ذميم) .

و الأحسن ردّ هذه الدعوى إلى محكمة العرف و أهل الاختصاص بتلك السلعة، فهم يعرفون المقدار المعتدل في الربح، و ما زاد عليه أو نقص، و ما يكون غبنا على البائع أو على المشتري.

و لا يتحقّق غبن عليهما في معاملة واحدة على شي‌ء واحد.

نعم، يجوز ذلك في شيئين يباعان في صفقة واحدة، و لكلّ واحد منهما ثمن، كما أنبأناك فيما سبق 1 .

و لعلّ لعلماء الاقتصاد في هذا المقام شأن لا ينبغي أن يغفل عنه.

و الخلاصة: أنّه لو تحقّقت في المعاملة زيادة، فإن علم حالها من غبن أو عدمه-و لو بالرجوع إلى العرف و أهل الخبرة-فذاك، و مع الشكّ فالمرجع إلى أصالة لزوم العقد و عدم الخيار، إلاّ أن يكون هناك ضرر-و لو شخصي لا نوعي-فتكون قاعدة الضرر حاكمة على أصالة اللزوم، و يكون له الخيار.

هذا عصارة ما ينبغي أن يقال في موضوع الغبن لغة و عرفا و شرعا.

أمّا الحكم و الدليل:

فإنّهم جعلوا الغبن بواقعه أو عند ظهوره موجبا لخيار المغبون على حدّ


ق-الحكّام 1: 133.

قارن: تبيين الحقائق 4: 272، البحر الرائق 7: 169.

[1] سبق في ص 586.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست