الفصل السابع خيار الغبن و التغرير
و البحث فيه يقع من ثلاث نواحي: الموضوع، و الحكم، و الدليل.
معنى الغبن و مقداره، و تأثيره، و مدركه:
أمّا الأولى: فأصله لغة الخدع، و وسطه يحرّك فيكون في الرأي، و يسكّن فيكون في المال و المعاملة 1 .
و بهذا المعنى استعمله الشارع و المتشرّعة، و قيّدوه ببعض الاعتبارات، فقالوا: هو تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر 2 .
و هذا تعريف له من جهة الغابن.
أمّا من جهة المغبون فيكون: تملّك مال بأزيد من قيمته.
و تخصيصه بجهل الآخر غير متجه، مع أنّا نجد الاستعمال أوسع من ذلك عرفا بل و لغة.
ألا ترى أنّ العارف بالشيء قد يخدعه غيره بلباقته، فيضله على علمه و يخدعه على معرفته، فيكون علمه معه، فلا ينفعه؟!
و لكن فقهاء الفريقين اعتبروا في تحقّق موضوع الغبن المبحوث عنه
[1] الصحاح 6: 2171.
[2] كالشيخ الأنصاري حيث نسبه لتعريف الفقهاء في المكاسب 5: 157.