responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 584

أمّا لو تراضيا و اتّفقا على ردّه فلا إشكال في صحّته؛ لأنّ الحقّ بينهما، فيكون المشتري أسقط حقّه من الأرش، و البائع أسقط حقّه من التصرّف، و تراضيا على الفسخ و ردّ كلّ مال إلى صاحبه، كالإقالة أو هي بنفسها.

أمّا لو امتنع المشتري فليس للبائع جبره على ردّ العين، لا لقضية أنّ ضمّ الخيط الّذي هو مال المشتري صار مانعا، بل من أجل أنّ مثل هذه التصرّفات -أعني: مثل: القطع و الخياطة و الصبغ-تمنع صدق قيام العين الّذي هو ملاك صحّة الردّ سواء باعه المشتري أم لا، فتدبّر هذا جيّدا.

(مادّة: 351) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا، فإن كان قبل القبض، كان المشتري مخيّرا إن شاء ردّ مجموعه و إن شاء قبله بجميع الثمن، و ليس له أن يردّ المعيب وحده و يمسك الباقي.

و إن كان بعد القبض، فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يردّ المعيب بحصّته من الثمن سالما، و ليس له أن يردّ الجميع حينئذ ما لم يرض البائع، و أمّا إذا كان في تفريقه ضرر ردّ الجميع أو قبل الجميع بكلّ الثمن.

مثلا: لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشا، فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض يردّهما معا، و إن كان بعد القبض يردّ المعيبة وحدها بحصّتها من الثمن سالمة، و يمسك الثانية بما بقي من الثمن.

أمّا لو اشترى زوجي خفّ، فظهر أحدهما معيبا بعد القبض كان له ردّهما للبائع و أخذ ثمنهما منه 1 .


[1] قارن: روضة الطالبين 3: 196 و ما بعدها، شرح فتح القدير 6: 29-31، القوانين الفقهية-

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست