responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 577

أمّا لو اختلفا فيه، فقال واحد: إنّه صحيح لا عيب فيه، و قال الآخر: إنّه معيب، فلا ينبغي الإشكال في أنّ قول مدّعي الصحّة مقدّم، إلاّ أن تكون هناك قرائن مقامية ترجّح قول الآخر الّذي هو على خلاف الأصل.

و هاهنا أبحاث جمّة و تحقيقات مهمّة تطلب من مؤلّفاتنا المبسوطة، و هذه و مضة من تلك البروق كافية إن شاء اللّه.

(مادّة: 347) إذا زال العيب الحادث صار العيب‌[القديم‌]موجبا للردّ على البائع 1 .

حقّ المعنى الصحيح أن يقال: عاد الخيار بالعيب، فإمّا الفسخ أو الإمساك مجّانا أو بالأرش.

و هذا مبني على القاعدة المتقدّمة في ضمن القواعد العامّة: (إذا زال المانع عاد الممنوع) 2 و كان العيب الجديد مانعا، فإذا زال عاد الخيار بالعيب القديم.

ثمّ إنّ من المعلوم أنّ ما ذكروه من: أنّ العيب الحادث عند المشتري يمنع من الردّ بالعيب القديم-أي: الّذي كان عند البائع-و أنّ المشتري ليس له إلاّ المطالبة بالأرش، كلّ ذلك معناه: أنّ المشتري لا حقّ له أن يلزم البائع بقبول


[1] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 190-191، و بزيادة: (مثلا: لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري، ثمّ اطّلع على عيب قديم فيه، ليس للمشتري ردّه بالعيب القديم على البائع، بل يرجع عليه بنقصان الثمن. لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يردّ الحيوان للبائع بالعيب القديم الّذي ظهر فيه) .

قارن: روضة الطالبين 3: 191، الفتاوى الهندية 3: 69، حاشية ردّ المحتار 5: 40.

[2] تقدّمت في ص 145.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست