فاقتصرت على ذكر أربعة من المسقطات: (القبول البراءة، التصرّف، حدوث العيب الجديد) و أهملت ذكر تسعة.
على أنّ الّذي ذكرته لم تميّز فيه بين مسقط الردّ فقط من مسقط الأرش أو مسقطهما معا.
و هذه و مضة ممّا ذكره أصحابنا في هذا المقام، ليس لنا فيه إلاّ طرافة البيان و حسن التحرير.
ثمّ إنّ التصرّف-كما أشرنا إليه-سواء كان موجبا للتلف الحقيقي أو الحكمي أم لا، و سواء كان دالا على الرضا أم لا، لا يوجب إلاّ سقوط الردّ، و له المطالبة بالأرش.
فما في:
(مادّة: 344) لو عرض المبيع للبيع بعد اطّلاعه على عيب قديم فيه، كان عرضه للبيع رضا بالعيب... الخ 1 .
غير منقّح على تقدير أنّ الرضا بالمعيب ليس رضا بالعيب، فكان اللازم أن تقول: لا يردّه، و له المطالبة بالأرش.
(مادّة: 346) نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض، و ذلك بأن يقوّم الثوب سالما ثمّ معيبا، فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمّى، و على تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان 2 .