ضرورة أنّ استحقاق المطالبة بالأرش-أي: النقيصة-متّفق عليه في الجملة. و لكن بين قائل به مع إمكان الردّ، و بين من خصّه بصورة الامتناع، فإطلاق عبارة (المجلّة) غير مراد، كما نصّت عليه (مادّة: 350) الآتية من:
أنّه إذا تعذّر الردّ له المطالبة بنقصان الثمن 1 .
(مادّة: 338) العيب: ما ينقص ثمن المبيع عند التجّار و أرباب الخبرة 2 .
قد ذكرنا أنّ أهمّ مباحث البيوع أبواب الخيارات 3 ، و أهمّ أنواع الخيار خيار الغبن و العيب، و أهمّ مباحث العيب و الغبن تعيين الضابطة و التعريف للعيب الموجب للخيار و الغبن الّذي هو على ذلك الغرار.
و قد اضطربت كلمات علماء الفريقين في ضابطة ذلك، و الكلمة الدائرة
[2] وردت المادّة بزيادة لفظة: (هو) بعد كلمة: (العيب) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1:
182، درر الحكّام 1: 290.
و هذا هو رأي الحنفية و الحنابلة. أمّا الشافعية فتعريف العيب عندهم هو: كلّ ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض.
و عند المالكية هو: وجود نقص في المبيع أو الثمن العادة السلامة منه.
قارن: المبسوط للسرخسي 13: 106، المغني 4: 243 و 6: 30، مغني المحتاج 2: 51، مواهب الجليل 4: 436، شرح فتح القدير 6: 4، البحر الرائق 6: 38، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 198-199، الفتاوى الهندية 3: 67، الشرح الصغير للدردير 3: 152، حاشية ردّ المحتار 5: 5.