(مادّة: 337) ما بيع بيعا مطلقا إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيّرا إن شاء ردّه، و إن شاء قبله بثمنه المسمّى 1 .
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ هذا الخيار-كسائر الخيارات-عبارة عن: سلطنة على فسخ العقد و إبقائه، و لكنّه يمتاز بخصوصية عن أترابه، و هي: أنّ المشتري-مثلا-كما له الفسخ بالعيب و استرداد الثمن، له الإمساك و المطالبة بالنقيصة، أي: التفاوت ما بين الصحيح و المعيب المعبّر عنه في كتب أصحابنا (بالأرش) 2 .
و هو في أصل اللغة دية الجراحات 3 و استعمله الفقهاء في المال المأخوذ
[1] وردت المادّة في درر الحكّام 1: 285 بالصيغة التالية: (ما بيع مطلقا إذا بيع و فيه عيب قديم يكون المشتري مخيّرا إن شاء ردّه، و إن شاء قبله بثمنه المسمّى، و ليس له أن يمسك المبيع و يأخذ ما نقّصه العيب. و هذا يقال له: خيار العيب) .
هذا هو رأي الحنفية و الشافعية. أمّا الحنابلة فمذهبهم هو التخيير بين الردّ أو الإمساك مع الأرش و لو لم يتعذّر الردّ و سواء رضي البائع بدفع الأرش أم سخط به. أمّا المالكية فهم مع الحنفية و الشافعية في العيب الكثير، أمّا المتوسّط فالمشهور التفريق بين الأصول (العقارات) و بين العروض، ففي العقارات لا يكون للمشتري الردّ، بل له الرجوع بالأرش، أمّا العروض فيجب فيها الردّ سواء كان العيب متوسّطا أم كثيرا.