إضافة الخيار إلى العيب كإضافته إلى الغبن و إلى الرؤية و إلى الشرط من باب إضافة المسبّب إلى سببه، و إضافته إلى المجلس و الحيوان أشبه بإضافة الشيء إلى محلّه.
و الأصل في دليل هذا الخيار و خيار الغبن هو قاعدة الضرر، فإنّ لزوم العقد الواقع على المعيب ضرر على المشتري مثلا، و هو لا يعلم به و لم يقدّم عليه، و كلّ حكم ضرري مرفوع بقاعدة: (لا ضرر في الإسلام) فلزوم العقد على المعيب مرفوع.
و يمكن ردّه إلى خيار الاشتراط، فإنّ العقلاء غالبا لا يقدمون إلاّ على ابتياع الصحيح السليم من الأعيان، و إنّما لا يشترطون ذلك صريحا في العقد اعتمادا على أصالة السلامة، فالسلامة في نظر كلّ متعاقدين شرط ضمني في العقود المطلقة الّتي لم يؤخذ فيها البراءة من العيوب، فإذا انكشف وقوع العقد على غير السليم فقد تخلّف الشرط، و تخلّف الشرط يوجب الخيار.
و عليه تحمل عبارة (المجلّة) :
(مادّة: 336) البيع المطلق يقتضي السلامة من العيوب.
يعني: أنّ بيع المال بدون البراءة من العيوب بلا ذكر أنّه معيب أو