فإذا اشترى بالوصف فلا خيار، يعني: مع المطابقة لا مطلقا، و يسقط خياره باختباره بلمس الملموسات و ذوق المذوقات، و هكذا يكون الشراء صحيحا لازما، أي: مع المطابقة أيضا.
عرفت سابقا أنّه يصحّ الشراء بالرؤية السابقة 1 فإن ظهر التغيير كان له الخيار، كما في (مادّة: 332) 2 .
ثمّ إنّ الوكيل و الرسول إن كانا مفوّضين على الرؤية و العقد و القبض سقط خيار الموكّل برؤيتهما، و إلاّ فلا.
و لا وجه لاعتبار رؤية الأوّل دون الثاني، كما في (مادّتي: 333 و 334) :
[2] و نصّها-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 176-هو: (من رأى شيئا بقصد الشراء، ثمّ اشتراه بعد مدّة و هو يعلم أنّه الشيء الّذي كان رآه، لا خيار له) .