responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 539

بكلمتين، و هما:

فإذا اشترى بالوصف فلا خيار، يعني: مع المطابقة لا مطلقا، و يسقط خياره باختباره بلمس الملموسات و ذوق المذوقات، و هكذا يكون الشراء صحيحا لازما، أي: مع المطابقة أيضا.

عرفت سابقا أنّه يصحّ الشراء بالرؤية السابقة 1 فإن ظهر التغيير كان له الخيار، كما في (مادّة: 332) 2 .

ثمّ إنّ الوكيل و الرسول إن كانا مفوّضين على الرؤية و العقد و القبض سقط خيار الموكّل برؤيتهما، و إلاّ فلا.

و لا وجه لاعتبار رؤية الأوّل دون الثاني، كما في (مادّتي: 333 و 334) :

[ (مادّة: 333) ]الوكيل بشراء شي‌ء و الوكيل بقبضه رؤيتهما كرؤية الأصيل 3 .


ق-الأشياء الّتي تعرف باللمس و شمّ المشمومات و ذوق المذوقات. يعني: إذا لمس و شمّ و ذاق هذه الأشياء ثم اشتراها، كان شراؤه صحيحا لازما) .

قارن: المبسوط للسرخسي 13: 77، تبيين الحقائق 4: 28، البحر الرائق 6: 32، الفتاوى الهندية 3: 65، حاشية ردّ المحتار 4: 600.

[1] سبق في ص 530.

[2] و نصّها-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 176-هو: (من رأى شيئا بقصد الشراء، ثمّ اشتراه بعد مدّة و هو يعلم أنّه الشي‌ء الّذي كان رآه، لا خيار له) .

انظر: تبيين الحقائق 4: 29، البحر الرائق 6: 33، حاشية ردّ المحتار 4: 601.

[3] وردت المادّتان-مع بعض الاختلاف-في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 177.

لاحظ: تبيين الحقائق 4: 28، البحر الرائق 6: 30، الفتاوى الهندية 3: 65، حاشية ردّ المحتار 4: 599.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست