responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 530

الفصل الخامس خيار الرؤية

هذا الخيار من الخيارات الأصيلة و إن أمكن اندراجه-ببعض الاعتبارات- في خيار الوصف أو خيار الاشتراط؛ لأنّه عبارة عن: حقّ فسخ العقد إذا اشترى عينا غائبة الوصف، ثمّ رآها على خلاف ما وصف البائع، أو كان المشتري رآها قبل العقد، فاشتراها على تلك الرؤية، فظهر-بعد العقد-أنّها قد تغيّرت، فبهذا اللحاظ يمكن درجه في خيار الاشتراط؛ ضرورة أنّ الوصف أو الرؤية السابقة كانت كشرط ضمني، فإذا ظهر فقدانه كان له خيار تخلّف الشرط.

و لكنّ الأصحاب-تبعا للأخبار-جعلوه خيارا مستقلا؛ لأنّ الشرطية غير صريحة فيه و إن كانت ضمنية، و سمّوه: خيار الرؤية 1 .

ففي صحيحة جميل بن درّاج 2 عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى


[1] انظر: التذكرة 1: 467 و 523، جامع المقاصد 4: 301، الحدائق 19: 56، الرياض 8: 313، المكاسب 5: 245.

[2] أبو علي جميل بن أبي الصبيح درّاج بن عبد اللّه النخعي مولى النخع. كوفي، ثقة، له أصل، شيخ و وجه الطائفة. روى عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام و أخذ عن زرارة، و كان يخفي أمره. له كتاب رواه عنه جماعات من الناس، و طرقه كثيرة. عمي في آخر عمره، و مات في أيام الرضا عليه السّلام.

(رجال النجاشي 176-177، رجال الطوسي 177 و 333، الفهرست 214، الخلاصة 92-93، نقد الرجال 1: 368-369، منتهى المقال 2: 288-292) .

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست