و ذكر الزيلعي: أنّه لا يشترط تعيين المدّة في خيار التعيين؛ لعدم الجدوى. و عند أبي حنيفة لا تزيد المدّة على ثلاثة أيام، و أطلق صاحباه المدّة على أن تكون معلومة. و رجّحه الزيلعي.
و قد فرّق البابرتي و كذلك الزيلعي بين الأخذ برأي استلزام خيار التعيين لخيار الشرط، فلا بأس-على هذا-في عدم توقيته؛ لإغناء مدّة الخيار عنه.
أمّا على القول بجواز أن يعرّى خيار التعيين عن خيار الشرط، فلا بدّ من التوقيت.
راجع: تبيين الحقائق 4: 21-22، شرح العناية للبابرتي 5: 522.
[3] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1: 264، و وردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1:
168 بالصيغة التالية: (من له خيار التعيين يلزمه أن يعيّن ما يأخذه في انقضاء المدّة المعيّنة) .