استدراك و تكملة
خيار الشرط-كما عرفت-هو: أنّ يشترط البائع أو المشتري خيارا لهما أو لأحدهما أو لثالث.
و هو إمّا أن يكون مطلقا، و هو الّذي تقدّم الكلام فيه 1 .
و إمّا أن يكون مقيّدا بحال، بأن يقول: اشترط أن يكون لي الخيار بعد شهر إن جاء ولدي من السفر في هذا الشهر، فإن جاء كان له الخيار، و إلاّ فلا.
و من هذا النوع البيع المضاف إلى خياره المسمّى عند الإماميّة: (ببيع الخيار) و عند فقهاء المذاهب: (بيع الوفاء) 2 .
و قد عقدت له (المجلّة) فصلا مستقلا سيأتي.
و قد سبق أنّه بيع صحيح عندنا تترتّب عليه آثار البيع سوى أنّه عقد
[1] تقدّم الكلام في ص 475 و 490 و 492.
[2] و يسمّى هذا البيع عند الحنفية: بيع المعاملة، و عند المالكية: بيع الثنيا، و عند الشافعية:
بيع العهدة، و عند الحنابلة: بيع الأمانة، و قد يسمّى كذلك: بيع الطاعة، و بيع الجائز، و الرهن المعاد.
راجع: مواهب الجليل 4: 373، البحر الرائق 6: 7-8، كشّاف القناع 3: 149-150، الفتاوى الهندية 3: 208-209، حاشية ردّ المحتار 5: 276.
و لاحظ: التذكرة 1: 521، جامع المقاصد 4: 293، المسالك 3: 202، مفتاح الكرامة 10:
971، المكاسب 5: 127.