آنا ما، فيكون تلفه بيد المشتري مضمونا عليه، و يدفع للبائع المثل و القيمة، و يسترد ثمنه المسمّى بحكم الفسخ المفروض.
و هكذا الكلام في عكسها، و كون الخيار مختصّا بالمشتري، و تلف الثمن في يد البائع 1 .
و هذا-كما قلنا-لا يخلو من تعسف، و لكن لا محيص منه، و هو أهون بكثير ممّا التزم به أرباب (المجلّة) تبعا لفقهائهم.
و من هذا البيان كلّه اتّضح الكلام في:
(مادّة: 309) إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع و صار ملكا للمشتري، فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه أو هلك في يد البائع بعد أن قبضه منه المشتري و أودعه عنده، يلزمه أداء ثمنه المسمّى للبائع 2 .
فإنّ المبيع لمّا استقرّت عليه ملكية المشتري-لعدم خيار البائع-كان تلفه عليه، و يدفع للبائع الثمن المسمّى جريا على مقتضى العقد.
هذا على طريقة القوم.
و لكن مقتضى قاعدة: (أنّ التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له) كون التلف هنا على البائع الّذي لا خيار له، و يسترد المشتري منه الثمن المسمّى.
[1] انظر: الرياض 8: 322 و ما بعدها، المكاسب 6: 270 و ما بعدها.
[2] لم ترد عبارة: (أو هلك في يد البائع بعد أن قبضه منه المشتري و أودعه عنده) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 163، درر الحكّام 1: 255.
لاحظ: المجموع 9: 220، مغني المحتاج 2: 48، تبيين الحقائق 4: 16، شرح فتح القدير 5: 506، البحر الرائق 6: 13، الفتاوى الهندية 3: 40، حاشية ردّ المحتار 4: 575-576.