أمّا غيرهم فقد فصّلوا، فجعلوا الإرث لبعض الخيارات دون بعض 3 و لم نجد لهذا التفصيل من دليل غير عليل.
(مادّة: 307) إذا شرط الخيار للبائع و المشتري معا، فأيّهما فسخ في أثناء المدّة انفسخ البيع، و أيّهما أجاز سقط خيار المجيز فقط و بقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدّة 4 .
أوضح و أوجز من هذا أن يقال: إذا كان الخيار لكلّ من البائع و المشتري، فإجازة أحدهما لا تسقط حقّ الآخر، بل له الفسخ إلى انتهاء المدّة.
(مادّة: 308) إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع عن ملكه، بل يبقى معدودا من جملة أمواله.
فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه فلا يلزمه الثمن المسمّى،
[1] الظاهر أنّ هذا الحديث نبوي، و قريب منه ما في الوسائل ولاء ضمان الجريرة 3: 14 (24: 251) .
و راجع: مسند أحمد 2: 453 و 4: 131، سنن ابن ماجة 2: 914، سنن أبي داود 3: 123، شرح معاني الآثار 4: 398، سنن الدارقطني 4: 85-86، السنن الكبرى للبيهقي 6: 214.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 13: 42، بداية المجتهد 2: 210-211، المجموع 9: 206، الشرح الكبير 4: 77.
[3] حكى القرطبي عن أبي حنيفة أنّه يورّث خيار الردّ بالعيب و خيار الرهن و خيار القصاص و خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم.