responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 490

[الفصل الأوّل‌] الخيار الثالث خيار الشرط

و هذا الخيار ممّا اتّفق عليه الفريقان 1 و الأدلّة عليه عموما و خصوصا مستفيضة.

و يكفي من العمومات النبويّان: «الشرط جائز بين المسلمين» و:

«المؤمنون عند شروطهم» و أمثالها 2 .

و كان حقّ التعبير أن يعبّروا عنه: بشرط الخيار، لا خيار الشرط؛ لأنّ المراد به هنا أن يشترط الخيار في ضمن عقد البيع أو غيره، بأن يقول: بعتك بشرط أن يكون لي خيار الفسخ إلى ثلاثة أيام أو شهر مثلا، فهو عبارة عن اشتراط الخيار.

أمّا خيار الشرط فهو عبارة عن: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا، فلا يفي به، فيكون له خيار تخلّف الشرط.


[1] راجع من كتب الخاصّة: الانتصار 434، الخلاف 3: 9 و 20، الغنية 2: 218، مفتاح الكرامة 10: 963، المكاسب 5: 111.

و من كتب العامّة: المبسوط للسرخسي 13: 41، المغني 4: 96، المجموع 9: 225، الشرح الكبير 4: 65، البحر الزخّار 4: 347.

[2] تقدّمت الإشارة إلى المصادر، فراجع.

ـ

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست