responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 468

أمّا إذا لم يبيّن الثمن، بل قال: خذها، فإن أعجبتك اشترها، فأخذها على أنّه إذا أعجبته يقاوله و يشتريها، فبهذه الصورة إذا هلكت بلا تعدّ لا يضمن) 1 .

لا وجه له على التحقيق؛ لوحدة ملاك الضمان، و هو قاعدة اليد.

و من الوهم الزائف تخيّل أنّها-في الصورة الثانية-أمانة، فإنّ البائع لم يقصد دفعها له بصفة الأمانة و الوديعة، و قد سبق-أوّل قواعد (المجلّة) -أنّ الأمور بمقاصدها 2 .

و القصارى: أنّ كلّ إنسان قبض مال غيره ليشتريه-سواء اتّفقا على قيمته أم لا-فهو مقبوض بالسوم، و مضمون على القابض بقاعدة اليد، فتدبّره جيّدا.

نعم، لو برئ القابض الّذي يريد النظر للشراء من عهدة الضمان و رضي المالك فلا ضمان لو تلف بغير تعدّ؛ لأنّ المالك قد أسقط حقّه.

و لكنّه مبني على صحّة إسقاط ما لم يجب كصحّة ضمانه، و هو محلّ بحث و نظر، و إن كان الأصحّ-عندنا-صحّته.

و ممّا ذكرنا يظهر البحث في:

(مادّة: 299) ما يقبض على سوم النظر، و هو: أن يقبض مالا لينظر


[1] وردت المادّة مع بعض الاختلافات في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 154، درر الحكّام 1: 239.

و قارن: تبيين الحقائق 4: 16، شرح فتح القدير 5: 504، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 214، حاشية ردّ المحتار 4: 573، الفرائد البهية 54.

[2] سبق في ص 129.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست