ليس في هذه الناحية من البيوع قاعدة مطّردة يمكن الاعتماد عليها بقول مطلق، و إيكال ذلك إلى عرف البلد في غير موارد الشرط أتقن و أحسن، كما في (مادّة: 291) 1 .
و حيث يكون هناك عرف خاصّ أو عامّ أو شرط فلا إشكال.
إنّما الإشكال حيث لا يكون هناك شيء من تلك الأمور الّتي يصحّ الاعتماد عليها و تشاحا، فيمكن أن يجعل المناط أنّ كلّ ما يتعلّق بالمبيع فهو على البائع، و كلّ ما يتعلّق بالثمن فهو على المشتري.
و أحسن من ذلك أن يجعل المدار على المصلحة و المنفعة، فإن كانت للبائع فمصارفه عليه، و إن كانت للمشتري فعليه، و يعرف صاحب المصلحة بطلبها، و إن كانت لهما فعليهما.
و لعلّ منه ما شاع في هذه العصور من أنّ أجرة كتابة الأوراق و السجلات
[1] نصّ المادّة-على ما في درر الحكّام 1: 232-هو: (ما يباع محمولا على الحيوان كالحطب و الفحم تكون أجرة نقله و إيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة و عادتها) .
راجع: شرح فتح القدير 5: 495، مغني المحتاج 2: 73، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3: 197.