responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 460

الفصل الثاني في المواد المتعلّقة بحبس المبيع‌

خلاصة هذا الفصل قد تقدّمت في الأبواب السابقة 1 ، حيث أوضحنا أنّ المشتري له أن يحبس الثمن حتّى يقبض المبيع، و للبائع أن يحبس المبيع حتّى يقبض الثمن.

فإن تبرّع أحدهما فبادر إلى التسليم وجب على الآخر الدفع و سقط حقّ الحبس، و إن تشاحا أجبرهما الحاكم على التقابض.

و حقّ الحبس طبعا إنّما هو في غير بيع النسيئة بالنسبة إلى الثمن، و في غير بيع السلف بالنسبة إلى المثمن، و في غير الموارد الّتي يكون الثمن مقبوضا للبائع أو المبيع مقبوضا للمشتري.

و إذا بادر أحدهما بالتسليم، فإن دفع الثاني فذاك، و إلاّ فله استرجاع ما دفع؛ لأنّ حقّ حبسه لم يسقط بالكلية، بل سقوطه مراعى بدفع الآخر، فإذا لم يدفع كان له الاسترداد، إلاّ إذا صرّح بإسقاطه مطلقا.

و بهذا تظهر الخدشة في:

(مادّة: 281) إذا سلّم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حقّ حبسه، و ليس للبائع أن يستردّ المبيع من المشتري 2 .

و باقي المواد واضحة.


[1] لاحظ ص 453-454.

[2] وردت المادّة بزيادة عبارة: (و في هذا الصورة) بعد كلمة: (حبسه) و بزيادة: (و يحبسه إلى أن يستوفي الثمن) في آخر العبارة في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 146، درر الحكّام 1: 228.

انظر: المبسوط للسرخسي 13: 192، تبيين الحقائق 4: 53، حاشية ردّ المحتار 4: 563- 564.

ـ

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست