responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 444

-كما عرفت سابقا 1 -و ينحلّ العقد، كما في تلف المبيع قبل القبض. و مع وجودها فللبائع أن يتصرّف بها كيف شاء قبل القبض و بعده؛ لأنّه قد ملكه بالعقد، و لا تتوقّف ملكيته على قبضه.

نعم، هي ملكية متزلزلة، و لكنّها لا تمنع من التصرّف، و بالتصرّف تكون مستقرّة و لازمة كلزومها بالقبض.

(مادّة: 253) للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا، و إلاّ فلا 2 .

لا فرق عندنا في صحّة تصرّفات المشتري في المبيع قبل القبض بين أن


[1] هناك إشارة إلى ذلك في ص 239.

[2] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1: 201، و وردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1:

128 بالصيغة التالية:

(للمشتري أن يبيع المبيع من آخر قبل قبضه إن كان عقارا، و إن كان منقولا فلا) .

لاحظ: بداية المجتهد 2: 143، المجموع 9: 270، شرح فتح القدير 6: 137، الفتاوى الهندية 3: 13، حاشية ردّ المحتار 5: 147-148، اللباب 1: 262.

مع العلم بأنّ هذا هو رأي أبي حنيفة و أبي يوسف دون محمّد بن الحسن الشيباني.

و قال النووي: (و اختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب:

أحدها: لا يجوز بيع شي‌ء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام. قاله الشافعي و محمّد بن الحسن.

و الثاني: يجوز بيع كلّ مبيع قبل قبضه إلاّ المكيل و الموزون. قاله عثمان بن عفّان و سعيد بن المسيّب و الحسن و الحكم و حمّاد و الأوزاعي و أحمد و إسحاق.

و الثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلاّ الدور و الأرض. قاله أبو حنيفة و أبو يوسف.

و الرابع: يجوز بيع كلّ مبيع قبل قبضه إلاّ المأكول و المشروب. قاله مالك و أبو ثور... ) .

(المجموع 9: 270) .

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست