responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 442

الفصل الأوّل في بيان حقّ تصرّف البائع و المشتري بالمبيع بعد العقد و قبل القبض‌

(مادّة: 252) البائع له أن يتصرّف بثمن المبيع قبل القبض.

مثلا: لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه 1 .

الثمن إمّا أن يكون كلّيا في الذمّة أو يكون عينا شخصية.

فإن كان كلّيا جاز أن يتصرّف البائع به قبل قبضه و تعيّنه، بأن يبيعه أو يهبه من المشتري أو غيره، غايته أنّ هبته للمشتري إسقاط.

و له أن يحيل دائنه عليه، فيصير المشتري مشغول الذمّة لدائن البائع. و لا يعقل هنا التلف قبل القبض.

أمّا لو كان عينا شخصية، فإن تلفت قبل القبض كان التلف على المشتري


[1] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1: 200، و وردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1:

127 بالصيغة التالية:

(للبائع أن يتصرّف بثمن المبيع قبل القبض، فلو باع ماله من آخر بثمن معلوم كان له أن يحيل دائنه بثمنه) .

راجع: شرح فتح القدير 6: 141-142، مغني المحتاج 2: 69، تبيين الحقائق 4: 82-83، شرح العناية للبابرتي 6: 141-142، البحر الرائق 6: 119، حاشية ردّ المحتار 5: 149 و 152.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست