responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 414

ينقص منها شي‌ء؛ لتميّز المالين، و حينئذ فتلف الثنيا لا يلحق المبيع، و تلف المبيع لا يلحق الثنيا.

و أمّا الأرطال المعلومة، فإن نزّلناها على الإشاعة توزّع النقص على الجميع بالنسبة، و إن نزّلناها على الكلّي في المعيّن اختصّ النقص في المبيع، و لا يلحق الثنيا منه شي‌ء 1 .

و هذا هو مظهر الفرق بين المشاع و الكلّي في المعيّن، فتدبّره.

(مادّة: 220) بيع المقدّرات صفقة واحدة-مع بيان ثمن كلّ فرد و قسم منها-صحيح.

مثلا: لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على أنّ كلّ كيل من الحنطة أو قنطار من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا، صحّ البيع 2 .

إذا كانت الجملة من المقدّرات معلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عددا، و هي متساوية الأجزاء، كصبرة معلوم أنّ وزنها طغار 3 ، أو قطعة جوخ 4 معلوم أنّ طولها خمسون ذراعا، فباع الحنطة بأجمعها على أنّ كلّ وزنة


[1] لاحظ: الشرائع 2: 308، قواعد الأحكام 2: 35، الدروس 3: 239، جامع المقاصد 4:

168، مفتاح الكرامة 9: 663-665، الجواهر 23: 223 و 24: 85 و ما بعدها.

[2] ورد: (المعدودات) بدل: (المقدّرات) في درر الحكّام 1: 169.

انظر: المغني 4: 229، مغني المحتاج 2: 17-18، تبيين الحقائق 4: 5، شرح فتح القدير 5: 472، البحر الرائق 5: 284، كشّاف القناع 3: 174، الشرح الصغير للدردير 3: 34-35، حاشية ردّ المحتار 4: 539، شرح منح الجليل 2: 505.

[3] الطغار: وحدة وزن عراقيّة.

[4] الجوخ: قطعة قماش.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست