الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع
يظهر أنّ هذا الفصل يقصد به بيان المقادير و المقاييس الّتي تعرف بها الأعيان الّتي يتداولها الناس بالبيع و الشراء.
و قد أعلمناك أنّ المقصود عند العرف من معرفة الأجسام إمّا كمّها المتّصل أو الكم المنفصل 1 ، و المقصود من الأوّل إمّا معرفة ثقل الجسم أو مساحته.
و الأوّل يعرف بالكيل و الوزن، و هو الأصل، و الكيل طريق إليه، و الثاني يعرف بالذراع، و الثالث بالعدد، و الذراع يرجع إليه، فأصول المقاييس: وزن و عدد.
(مادّة: 217) كما يصحّ بيع المكيلات و الموزونات و العدديات و المذروعات كيلا و وزنا و عددا و ذرعا، يصحّ بيعها جزافا أيضا.
مثلا: لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو آجر أو حمل قماش جزافا صحّ البيع 2 .
[1] لاحظ ص 321.
[2] انظر: روضة الطالبين 3: 87، الاختيار 2: 5، شرح فتح القدير 5: 470، البحر الرائق 5:
282، نهاية المحتاج 3: 408، كشّاف القناع 3: 169، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-
ـ