responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 406

فاسد... الخ 1 .

(مادّة: 214) بيع حصّة شائعة معلومة-كالنصف و الثلث و العشر- من عقار معيّن مملوك قبل الإفراز صحيح 2 .

لا إشكال و لا شبهة في صحّة بيع الكسر المشاع 3 و لكن اختصاص ذلك بالعقار لا يعلم وجهه، بل يطّرد في العقار و غيره و في المنقول و غيره.

كما أنّ قيد المملوك إن أريد به إخراج حصّة مشاعة من غير المملوك كالوقف و نحوه، فهو ممّا لا يقبل البيع مطلقا لا بعضه المشاع و لا كلّه، و إلاّ فهو مستدرك؛ إذ غير المملوك لا يصحّ بيعه.

و مثله: قيد (قبل الإفراز) ؛ إذ الحصّة الشائعة لا تكون إلاّ قبل الإفراز، أمّا بعد الإفراز فلا إشاعة.

و أخرج بالمعلومة الحصّة المجهولة، و هو واضح وضوح:


[1] تكملة المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 102-هي: (فلو قال البائع للمشتري: بعتك جميع الأشياء و الّتي هي ملكي، و قال المشتري: اشتريتها، و هو لا يعرف تلك الأشياء، فالبيع فاسد) .

قارن: روضة الطالبين 3: 77، الشرح الكبير 4: 25، الفروق للقرافي 3: 240، البحر الرائق 5: 260، شرح منتهى الإرادات 2: 146، حاشية ردّ المحتار 4: 505.

[2] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (1: 103) بزيادة لفظ: (يصحّ) قبل: (بيع) و حذف كلمتي: (معيّن) و (صحيح) .

و في درر الحكّام (1: 162) وردت المادّة بنفس الصيغة في المتن، و لكن بتبديل:

(النصف) و (الثلث) أحدهما مكان الآخر، و حذف كلمة: (معيّن) .

راجع: شرح فتح القدير 5: 478-479، شرح منتهى الإرادات 2: 148، كشّاف القناع 3:

170، حاشية ردّ المحتار 4: 545.

[3] كما ادّعى ذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب 4: 247.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست