و كان ينبغي تقييد ذلك بالمشاهدة الرافعة للغرر في أمثال هذه الأنواع.
(مادّة: 208) إذا باع شيئا و بيّن جنسه، فظهر المبيع من غير ذلك الجنس، بطل البيع. فلو باع زجاجا على أنّه ألماس بطل 1 .
الظاهر أنّ المقصود البيع الشخصي، يعني: أشار إلى الزجاج، و قال: بعتك هذا الألماس، ثمّ ظهر أنّه زجاج.
و قد سبق-في (مادّة: 65) الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر- أنّ الاختلاف في الوصف لا يقدح 2 .
فلو أشار إلى الأشهب، و قال: بعتك هذا الأدهم، صحّ بيع الأشهب.
أمّا في الغائب فيقدح؛ لأنّ المدار في الحاضر على المشاهدة بخلاف الغائب، فإنّ المدار فيه على الوصف؛ إذ لا مشاهدة حتّى يعوّل عليها.
هذا في اختلاف الوصف.
أمّا مع اختلاف الجنس-كما في مثال الزجاج-فيظهر من (المجلّة) هناك البطلان.
و لا يتّضح وجه الفرق بين المقامين، فإنّ المدار إن كان على المشاهدة و أنّ المقدّم عند تعارض الوصف و الإشارة هو الإشارة، فلازمه اطّراد ذلك حتّى مع اختلاف الجنس.
[1] وردت المادّة بزيادة كلمة: (البيع) في آخر العبارة في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1:
100، درر الحكّام 1: 158.
و راجع: الاختيار 2: 5، خبايا الزوايا 210، مجمع الأنهر 2: 60، شرح منتهى الإرادات 2:
146، كشّاف القناع 3: 271، البهجة في شرح التحفة 2: 24.