responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 399

الفصل الثاني فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز

(مادّة: 206) الثمرة الّتي برزت جميعها يصحّ بيعها و هي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا 1 .

الثمرة من النخيل أو الأشجار لها ثلاث حالات: قبل ظهورها، و بعد ظهورها قبل بدو صلاحها، و بعد ظهورها و بدو صلاحها.

و لا إشكال و لا ريب في صحّة البيع في حال ظهورها و بدو صلاحها سواء اشترط قطعها فورا أو إبقاؤها إلى وقت جذاذها 2 .

و هذا هو الّذي أرادته (المجلّة) بهذه المادّة، و هو الفرد الواضح. و كان اللازم التعرّض للحالين الآخرين، فقد ذكروا الواضح السهل، و أهملوا المهمّ المشكل، و هو بيعها قبل بدو صلاحها و بعد ظهورها.

و المشهور الصحّة بشرط القطع أو الإبقاء إلى نضجها 3 .


[1] انظر: شرح فتح القدير 5: 488 و ما بعدها، نهاية المحتاج 4: 141 و 145، كشّاف القناع 3: 285، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 176، حاشية ردّ المحتار 4: 555.

[2] لاحظ: الخلاف 3: 87، مفتاح الكرامة 9: 644.

[3] قال العلاّمة الحلّي: (إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا، اختلف علماؤنا في ذلك، فذهب الشيخ في التهذيب و الاستبصار إلى جوازه على كراهية، و به قال المفيد و سلاّر و ابن إدريس. و قال الشيخ في النهاية: يبطل البيع، -

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست