[2] وردت المادّة بزيادة عبارة: (مثلا: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الحصان، و قال المشتري: اشتريته، و هو يراه، صحّ البيع) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 97، درر الحكّام 1: 154.
و لاحظ: تبيين الحقائق 4: 5، شرح فتح القدير 5: 466، البحر الرائق 5: 275، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 163، الفواكه الدواني 2: 121، حاشية ردّ المحتار 4: 530، البهجة في شرح التحفة 2: 24.
[3] و نصّها-كما في درر الحكّام 1: 155-: (يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري، فلا-