الفصل الخامس في إقالة البيع
إقحام الإقالة الّتي هي فسخ العقد برضاهما في غضون مباحث شروط البيع و قبل ذكر الشروط العوضين و المتبايعين غير سديد.
(مادّة: 190) للمتبايعين أن يتقايلا المبيع برضاهما بعد انعقاده 1 .
و قد وردت الأخبار المعتبرة في تأكّد استحباب الإقالة، ففي النبوي: «من أقال نادما في بيعه أقال اللّه عثرته يوم القيامة» 2 .
و قد اختلف فقهاء المذاهب في أنّ الإقالة عقد جديد، أو فسخ العقد الأوّل 3 فمنافع المبيع من حين العقد إلى حين الإقالة-على الأوّل-
[1] ورد: (للعاقدين) بدل: (للمتبايعين) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 92.
و وردت المادّة بصيغة: (للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما) في درر الحكّام 1: 142.
قارن: الاختيار 2: 11، تبيين الحقائق 4: 70، شرح فتح القدير 6: 114، مجمع الأنهر 2:
71، البحر الرائق 6: 101، الفتاوى الهندية 3: 156، الشرح الصغير للدردير 3: 207- 208.
[2] سنن أبي داود 3: 738، السنن الكبرى للبيهقي 6: 27، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 179.
و ورد بأدنى تفاوت في الفقيه 3: 196.
و صحّح الحديث ابن دقيق العبد و ابن حزم، كما في فيض القدير 6: 79.
[3] ذكر الشيخ الطوسي: أنّ الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين و في حقّ غيرهما سواء كان قبل-