responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 379

الفصل الخامس في إقالة البيع‌

إقحام الإقالة الّتي هي فسخ العقد برضاهما في غضون مباحث شروط البيع و قبل ذكر الشروط العوضين و المتبايعين غير سديد.

(مادّة: 190) للمتبايعين أن يتقايلا المبيع برضاهما بعد انعقاده 1 .

و قد وردت الأخبار المعتبرة في تأكّد استحباب الإقالة، ففي النبوي: «من أقال نادما في بيعه أقال اللّه عثرته يوم القيامة» 2 .

و قد اختلف فقهاء المذاهب في أنّ الإقالة عقد جديد، أو فسخ العقد الأوّل 3 فمنافع المبيع من حين العقد إلى حين الإقالة-على الأوّل-


[1] ورد: (للعاقدين) بدل: (للمتبايعين) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 92.

و وردت المادّة بصيغة: (للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما) في درر الحكّام 1: 142.

قارن: الاختيار 2: 11، تبيين الحقائق 4: 70، شرح فتح القدير 6: 114، مجمع الأنهر 2:

71، البحر الرائق 6: 101، الفتاوى الهندية 3: 156، الشرح الصغير للدردير 3: 207- 208.

[2] سنن أبي داود 3: 738، السنن الكبرى للبيهقي 6: 27، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 179.

و ورد بأدنى تفاوت في الفقيه 3: 196.

و صحّح الحديث ابن دقيق العبد و ابن حزم، كما في فيض القدير 6: 79.

[3] ذكر الشيخ الطوسي: أنّ الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين و في حقّ غيرهما سواء كان قبل-

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست