(مادّة: 188) البيع بشرط متعارف-يعني: الشرط المرعي في عرف البلدة-صحيح، و الشرط معتبر.
مثلا: لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة، أو القفل على أن يسمره بالباب، أو الثوب على أن يرقعه[يصحّ البيع، و يلزم على البائع الوفاء بهذه الشروط] 1 .
فالفائدة في هذه الشروط للبائع.
و (مادّة: 189) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين صحيح، و الشرط لغو.
كبيع الحيوان على أن لا يبيعه أو على أن يرسله في المرعى صحيح، و الشرط لغو 2 .
و قد يتعلّق للبائع غرض بهذه الشروط، فتخرج عن اللغوية.
[1] هذه الزيادة وضعت لكي تستقيم عبارة (المجلّة) الّتي ذكرت في المتن مبتورة، و هي نصّ المادّة في درر الحكّام (1: 137) مع تبديل كلمة: (البلدة) بكلمة: (البلد) و كلمة:
(بالباب) بكلمة: (في الباب) .
لاحظ: تبيين الحقائق 4: 57، شرح فتح القدير 6: 78، مجمع الأنهر 2: 63.
[2] وردت المادّة في درر الحكّام (1: 138) بصيغة: (البيع بشرط ليس نفع لأحد العاقدين يصحّ و الشرط لغو.
مثلا: بيع الحيوان على أن لا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله إلى المرعى صحيح و الشرط لغو) .
راجع: تبيين الحقائق 4: 57، شرح العناية للبابرتي 6: 78، مجمع الأنهر 2: 63.