responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 370

و لم يقل الآخر: اشتريت، على الفور، بل قال ذلك متراخيا قبل انتهاء المجلس، ينعقد البيع و إن طالت المدّة 1 .

تنحلّ هذه المادّة إلى قضيتين:

الأولى: أنّ كلا من المتبايعين-بعد الإيجاب و قبل القبول-مخيّر بين إكمال العقد و بين إبطال ما وقع منه، فالبائع له أن يعدل عن إيجابه، و المشتري له أن لا يلحقه بالقبول أصلا فيبطل الإيجاب.

و هو-على أنّه واضح-غني عن البيان، يكون حينئذ عين:

(مادّة: 183) لو صدر من أحد العاقدين قول أو فعل يدلّ على الإعراض بطل الإيجاب... الخ 2 .

و وجب الاكتفاء بتلك عن هذه.

الثانية: أنّ طول المدّة بين الإيجاب و القبول و طول الفاصل بينهما لا يقدح في صحّة العقد.


[1] ورد بدل: (فقال: بعت) عبارة: (بأن قال: بعت هذا المال، أو اشتريت) . و قدّم لفظ (على الفور) على: (اشتريت) ، و زيد لفظ: (تلك) بعد: (طالت) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 85، درر الحكّام 1: 132.

قارن: تبيين الحقائق 4: 4، شرح العناية للبابرتي 5: 460، مواهب الجليل 4: 241، كشّاف القناع 3: 147-148.

و هذا رأي الحنفية و المالكية و الحنابلة.

أمّا الشافعية فاشترطوا عدم الفصل الطويل بين الإيجاب و القبول.

لاحظ: مغني المحتاج 2: 5-6، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 154.

[2] لاحظ: تبيين الحقائق 4: 4، الكفاية للخوارزمي 5: 464، مواهب الجليل 4: 240-241، مجمع الأنهر 2: 6-7، كشّاف القناع 3: 147-148.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست