يعني: يلزم أن يقع القبول على ما وقع عليه الإيجاب جنسا و قدرا و وصفا و غير ذلك.
فلو باعه المجموع بألف ليس له أن يقبل نصفه بخمس مائة، و هكذا في سائر الجهات على ما ذكروه في (مادّة: 177) 1 .
نعم، لو قبل البائع بذلك ثانيا، أو اشترط القابل شرطا لم يذكر في الإيجاب، ثمّ قبل به الموجب ثانيا، فلا يبعد في هذا و أمثاله الصحّة.
[1] و نصّها-كما في درر الحكّام 1: 126-: (إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحّة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب، و ليس له تبعيض الثمن أو المثمن و تفريقهما.
فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب بمائة قرش-مثلا-فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب جميعه بمائة قرش، و ليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين قرشا.
و كذا لو قال له: بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش، و قبل المشتري، يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف، و ليس له أن يأخذ أحدهما بألف و خمس مائة) .
راجع: مغني المحتاج 2: 6، شرح فتح القدير 5: 459، شرح منتهى الإرادات 2: 140، كشّاف القناع 3: 146-147، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 154، الشرح الصغير للدردير 3: 15، حاشية ردّ المحتار 4: 505، البهجة في شرح التحفة 2: 24.