و عظيم المنفعة، و حيث إنّها لم تقع بعد في اليد فليست بمال فعلا.
ثمّ الأموال الفعلية إن كانت بحيث يباح الانتفاع بها المنفعة المهمّة منها- كالأكل في اللحوم و الشرب في المائعات و اللبس في الجلود-فهي ذات مالية فعلية شرعية، و إن كانت لا يباح منها عند الشارع المنفعة المهمّة المقصودة منها، و لكن يستبيحها من لا يلزم بالشرع أو من يتديّن بشرع يبيحها، كالخمرة و لحم الخنزير، و ربّما يبذل الكثير من البشر المال الغزير بإزائها، فهي ذات مالية فعلية، و لكنّها غير شرعية.
فهي أموال غير مشروعة لا يصحّ بيعها و شراؤها و أيّ معاملة عليها؛ لأنّ المالك الحقيقي أسقط ماليتها، و لا تصحّ المعاوضات عنده إلاّ على الأموال.
فالشاة المذكّاة مال فعلي حقيقة شرعا و عرفا بخلاف الميتة؛ فإنّ الشارع لمّا حرّم أكلها-و هي المنفعة المقصودة من مثلها-سقطت عن المالية و إن كان فيها-كما في الخمرة-منافع كثيرة، و لكن حرمة شرب هذا و حرمة أكل تلك في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة أسقطها و إن كانت ماليتها محفوظة عند من لا يتديّن بهذه الشريعة أو النازغين 1 فيها و الكاذبين في الانتساب إليها.
[2] نصّ (مادّة: 128) : (المنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محلّ إلى آخر، و يشمل النقود و العروض و الحيوانات و المكيلات و الموزونات) كما في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 70، درر الحكّام 1: 101.
نصّ (مادّة: 129) : (غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محلّ إلى آخر كالدور و الأراضي-