responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 297

المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة في البيوع‌

(مادّة: 101) الإيجاب: كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرّف، و به يوجب و يثبت التصرّف 1 .

الإيجاب مصدر (أوجب) ، كما أنّ الوجوب مصدر (وجب) . و مادّة هذا الثلاثي و إن وردت في اللغة لمعاني كثيرة 2 و لكن أجمعها و أوسعها بل لعلّ أكثرها ترجع إلى‌[معنى‌]واحد، و هو: الوقوع و السقوط 3 و منه: فَإِذََا وَجَبَتْ جُنُوبُهََا 4 ، و: وجبت الشمس، و غير ذلك.

و إلى هذا المبدأ يرجع الإيجاب المستعمل في باب العقود، فإنّ المراد به:


[1] وردت المادّة بزيادة لفظة: (أوّل) قبل لفظة: (كلام) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1:

64، درر الحكّام 1: 90.

و انظر: الاختيار 2: 4، شرح العناية للبابرتي 5: 456، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4:

3، فتح باب العناية 2: 297، حاشية ردّ المحتار 4: 506.

و يعرّف الجمهور-ما عدا الحنفية-الإيجاب: بأنّه ما صدر من المالك سواء صدر أوّلا أم آخرا، و القبول: ما صدر من المتملّك و إن صدر أولا.

لاحظ: مغني المحتاج 2: 3 و 5، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 153، شرح منح الجليل 2: 463.

[2] وجب: لزم، و ثبت، و تمّ، و نفذ، و استحق، و مات، و خفق... (لسان العرب 15: 215 و 216) .

[3] لسان العرب 15: 216.

[4] سورة الحجّ 22: 36.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست