responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 293

تمهيد مفيد

عرفت-في صدر الكتاب-أنّ الفقهاء حصروا مسائل الفقه في أربعة أنواع: عبادات، و معاملات، و إيقاعات، و أحكام 1 .

أو بتعبير ثاني: عبادات، و معاملات، و عادات، و سياسات.

و الضابطة للعبادة الجامعة لجميع أنواعها هو: كون العمل ذا مصلحة توجب محبوبيته للشارع، فإن توقّفت صحّته و التقرّب به على نيّة القربة فهو عبادة بالمعنى الأخصّ، و إلاّ فإن كان راجحا و مقرّبا بذاته و إن لم يقصد به التقرّب فهو العبادة بالمعنى الخاصّ، و إلاّ فإن كان بحيث يمكن التقرّب به فهو العبادة بالمعنى الأعمّ.

و الأوّل-أي: العبادة بالمعنى الأخصّ-تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

بدنية محضة، كالصوم و الصلاة و الطهارة و الاعتكاف.

مالية محضة، كالزكوات و الخمس و الكفّارات.

و جامعة للأمرين كالحجّ و العمرة.

و الثاني-أي: العبادة بالمعنى الخاصّ-فهو مثل: الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و القضاء و الشهادات.

و يمكن أن تكون أكثر الواجبات الكفائية أو كلّها من هذا النوع.


[1] تقدّم ذلك في ص 122-123.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست