responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 284

أنّ ما دفعه عن دين الرهن، يصدّق؛ لأنّه لا يعلم إلاّ من قبله 1 .

نعم، لو اعترف أنّه لم يعيّن جاءت الاحتمالات المتقدّمة.

و يشهد لقاعدة العدل أيضا من طريق الجمهور ما رواه في (كنز العمّال) - في أبواب القضاء-من أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أتاه رجلان يختصمان في بعير، و أقام كلّ واحد شاهدين أنّه له، فجعله بينهما 2 .

83-ذوات الأسباب لا تحصل إلاّ بأسبابها 3 .

جعل الشارع المقدّس للعناوين الاعتبارية المجعولة لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية للبشر و تعاون بعضهم مع بعض، و ضبطا للمصالح المتبادلة و المنافع المشتركة. نعم، جعل لتلك الروابط ضوابط و أسبابا خاصّة


[1] المسالك 4: 81، الجواهر 25: 274.

[2] لم نعثر في كنز العمّال في باب القضاء على هذه الرواية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إنّما ورد شبيه لها في باب الأقضية عن علي عليه السّلام 5: 827.

و انظر: سنن أبي داود 3: 310، السنن الكبرى للبيهقي 10: 254.

أمّا صاحب الكنز فهو: علي المتقي بن حسام الدين بن عبد الملك بن قاضي خان الجونبوري الهندي المكّي المولود سنة 885 هـ. فقيه محدّث واعظ. سكن المدينة و أقام بمكّة مدّة طويلة، و توفّى بها سنة 975 هـ. له من المصنّفات: كنز العمّال في الأقوال و الأفعال، إرشاد العرفان و عبارة الإيمان، البرهان الجلي في معرفة الولي، الرّق المرقوم في غايات العلوم، تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمان. و غيرها.

(كشف الظنون 1: 561 و 597 و 675، 2: 1989 و 2030، شذرات الذهب 8: 379، إيضاح المكنون 1: 117 و 224 و 318 و 374 و 413 و 548، 2: 128 و 602، هدية العارفين 1: 746-747) .

[3] هذه القاعدة من منفردات ما جادت به قريحة الشيخ كاشف الغطاء رحمه اللّه، كما سيأتي التصريح من المصنّف بكونها من منفرداته-فيما بعد-فلاحظ.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست