أنّ ما دفعه عن دين الرهن، يصدّق؛ لأنّه لا يعلم إلاّ من قبله 1 .
نعم، لو اعترف أنّه لم يعيّن جاءت الاحتمالات المتقدّمة.
و يشهد لقاعدة العدل أيضا من طريق الجمهور ما رواه في (كنز العمّال) - في أبواب القضاء-من أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أتاه رجلان يختصمان في بعير، و أقام كلّ واحد شاهدين أنّه له، فجعله بينهما 2 .
83-ذوات الأسباب لا تحصل إلاّ بأسبابها 3 .
جعل الشارع المقدّس للعناوين الاعتبارية المجعولة لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية للبشر و تعاون بعضهم مع بعض، و ضبطا للمصالح المتبادلة و المنافع المشتركة. نعم، جعل لتلك الروابط ضوابط و أسبابا خاصّة
[2] لم نعثر في كنز العمّال في باب القضاء على هذه الرواية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إنّما ورد شبيه لها في باب الأقضية عن علي عليه السّلام 5: 827.
و انظر: سنن أبي داود 3: 310، السنن الكبرى للبيهقي 10: 254.
أمّا صاحب الكنز فهو: علي المتقي بن حسام الدين بن عبد الملك بن قاضي خان الجونبوري الهندي المكّي المولود سنة 885 هـ. فقيه محدّث واعظ. سكن المدينة و أقام بمكّة مدّة طويلة، و توفّى بها سنة 975 هـ. له من المصنّفات: كنز العمّال في الأقوال و الأفعال، إرشاد العرفان و عبارة الإيمان، البرهان الجلي في معرفة الولي، الرّق المرقوم في غايات العلوم، تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمان. و غيرها.
(كشف الظنون 1: 561 و 597 و 675، 2: 1989 و 2030، شذرات الذهب 8: 379، إيضاح المكنون 1: 117 و 224 و 318 و 374 و 413 و 548، 2: 128 و 602، هدية العارفين 1: 746-747) .
[3] هذه القاعدة من منفردات ما جادت به قريحة الشيخ كاشف الغطاء رحمه اللّه، كما سيأتي التصريح من المصنّف بكونها من منفرداته-فيما بعد-فلاحظ.