إلى نظر الحاكم و وجدانه، و حصول ثقته و اطمئنانه حسب القضايا الشخصيّة. و لم أجد قائلا به مع قوّته.
81-لا نذر إلاّ في طاعة، و لا يمين إلاّ في مباح 1 .
هاتان ضابطتان لمتعلّق النذر و اليمين، فإنّ النذر-عندنا-لا يلزم إلاّ في الراجح دينا أو دنيا، و لا يصحّ في المباح المتساوي الطرفين 2 .
نعم، هو يصحّ، و يلزم باليمين فعلا أو تركا.
و لا يصحّ اليمين بالمكروه أو المرجوح دنيا فضلا عن الحرام، و لكن إذا حلف على فعل أو ترك، ثمّ تبدّل بعنوانه، أو ظهر عدم رجحانه، جاز له حلّ اليمين و العدول إلى ما هو خير منها، كما ورد في الأخبار المعتبرة: «إذا وجدت خيرا من يمينك فدعها» 3 .
82-قاعدة العدل 4 .
المستفادة ممّا ورد: فيمن أودع عنده رجل درهمين، و آخر درهما، و امتزجا، ثمّ تلف درهم بلا تفريط، و لم يعلم أنّه من صاحب الدرهم أو من صاحب الدرهمين. قال: «يعطى صاحب الدرهمين درهما و نصفا،
ق-راجع: المدوّنة الكبرى 5: 156، حلية العلماء 8: 248، المجموع 20: 251، البحر الزخّار 6: 23 و 24.