64-كلّما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل 1 .
توضيح ذلك: أنّه لو شردت دابتك أو أبق عبدك، و تريد أن تستأجر شخصا على ردّها، فإن كان العمل معلوما زمانا و مكانا و وصفا جاز أن تستأجره، و تعيّن المدّة لطلبها يوما أو يومين، و إن كان مجهولا-كما هو الغالب-لم تصحّ الإجارة، و صحّت الجعالة، فتقول له: إن رجعت دابتي فلك كذا، بل ما هو أوسع من ذلك في الجهالة، فتقول: من ردّ عبدي فله كذا.
قواعد خاصّة بالإقرار
65-إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، أو جائز 2 .
و قد تقدّمت الإشارة إلى موجز من القول فيها 3 .
66-كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار 4 .
فلو أقرّ لزيد بعشرة دراهم، ثمّ أنكر، أو ادّعى الاشتباه أو الغلط أو أمثال ذلك، لم يسمع منه.
67-كلّ إنكار يصحّ بعده الإقرار 5 .
ق- (2: 261) .
و ورد: «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاك عنها غسل واحد» في المصدر السابق الأغسال المسنونة 31: 1 (3: 339) .
[1] القواعد و الفوائد 2: 276، الأقطاب الفقهيّة 126.
[2] الأقطاب الفقهيّة 129، العوائد 487، العناوين 2: 630، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهيّة 3: 45. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 717.