responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 270

64-كلّما جازت الإجارة على شي‌ء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل 1 .

توضيح ذلك: أنّه لو شردت دابتك أو أبق عبدك، و تريد أن تستأجر شخصا على ردّها، فإن كان العمل معلوما زمانا و مكانا و وصفا جاز أن تستأجره، و تعيّن المدّة لطلبها يوما أو يومين، و إن كان مجهولا-كما هو الغالب-لم تصحّ الإجارة، و صحّت الجعالة، فتقول له: إن رجعت دابتي فلك كذا، بل ما هو أوسع من ذلك في الجهالة، فتقول: من ردّ عبدي فله كذا.

قواعد خاصّة بالإقرار

65-إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، أو جائز 2 .

و قد تقدّمت الإشارة إلى موجز من القول فيها 3 .

66-كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار 4 .

فلو أقرّ لزيد بعشرة دراهم، ثمّ أنكر، أو ادّعى الاشتباه أو الغلط أو أمثال ذلك، لم يسمع منه.

67-كلّ إنكار يصحّ بعده الإقرار 5 .


ق- (2: 261) .

و ورد: «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاك عنها غسل واحد» في المصدر السابق الأغسال المسنونة 31: 1 (3: 339) .

[1] القواعد و الفوائد 2: 276، الأقطاب الفقهيّة 126.

[2] الأقطاب الفقهيّة 129، العوائد 487، العناوين 2: 630، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهيّة 3: 45. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 717.

[3] تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ص 188-189.

[4] تسهيل المسالك 7.

[5] القواعد و الفوائد 2: 281، تسهيل المسالك 27. و لاحظ الأشباه و النظائر للسيوطي 718.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست