responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 268

يملك، و في الحيازة، و أمثالها.

61-القدرة على التسليم شرط في المعاوضات 1 .

و يظهر منهم اعتبار تحقّق القدرة حال العقد 2 و لكن لا نجد مانعا من كفاية حصولها و لو بعد العقد ما لم يحصل غرر و جهالة.

62-كلّ من صحّت مباشرته لشي‌ء صحّت وكالته، إلاّ الواجبات التعبّدية 3 .

هذه ضابطة ما تصحّ الوكالة فيه شرعا، و هي عامّة لا يخرج منها إلاّ العبادات البدنية، و يلحق بها: النكاح، و اليمين، و النذر، و الإيلاء، اللعان، و القسامة، و تحمّل الشهادة، و أداؤها، و الظهار.

أمّا العكس-أي: ما تصحّ الوكالة فيه و لا تصحّ مباشرته-فقد ذكر له الجمهور أمثلة كثيرة 4 .

و الّذي يتمّ منها على أصولنا: باب الوكالة على التوكيل مطلقا، و منها توكيل المحلّ محرما في أن يوكّل محلا في التزويج، و توكيل المسلم ذميّا أن يوكّل مسلما في شراء العبد المسلم 5 .


[1] الدرّ المنضود 109، مفتاح الكرامة 8: 387، العناوين 22: 311، الجواهر 22: 384.

و انظر شرح فتح القدير 5: 455.

[2] راجع المصادر المتقدّمة.

[3] القواعد و الفوائد 2: 276 و 277، الأقطاب الفقهيّة 127. و انظر: القواعد للحصني 4:

161، الأشباه و النظائر للسيوطي 714.

[4] قارن الأشباه و النظائر للسيوطي 715.

[5] انظر: القواعد و الفوائد 2: 278، الأقطاب الفقهيّة 128.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست