هذه ضابطة ما تصحّ الوكالة فيه شرعا، و هي عامّة لا يخرج منها إلاّ العبادات البدنية، و يلحق بها: النكاح، و اليمين، و النذر، و الإيلاء، اللعان، و القسامة، و تحمّل الشهادة، و أداؤها، و الظهار.
أمّا العكس-أي: ما تصحّ الوكالة فيه و لا تصحّ مباشرته-فقد ذكر له الجمهور أمثلة كثيرة 4 .
و الّذي يتمّ منها على أصولنا: باب الوكالة على التوكيل مطلقا، و منها توكيل المحلّ محرما في أن يوكّل محلا في التزويج، و توكيل المسلم ذميّا أن يوكّل مسلما في شراء العبد المسلم 5 .