responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 263

كإذن عامّ و تمليك للمحيي.

و ثانيا: أنّ الإحياء هل يفيد ملكية أبدية كسائر الأملاك، أو تدور مدار بفاء الإحياء، فلو عادت إلى الخراب خرجت عن ملكه، أو 1 لا؟

و تحقيقه موكول إلى محلّه.

55-النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، و في المعاملات في الجملة 2 .

أمّا وجه دلالته على الفساد في العبادة فواضح؛ ضرورة أنّ العبادة روحها القربة، و أن يكون العمل مقرّبا، و النهي يقتضي كونه مبغوضا، و المبغوض لا يصلح أن يكون مقرّبا.

أمّا في المعاملات فالنهي لا يخلو: إمّا أن يكون لذات المعاملة، أو لركنها، أو غير ركن من أجزائها، أو لوصفها اللازم، أو لوصفها المفارق، أو لأمر خارج عنها.

أمّا النهي لذاتها فمثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا تبع ما ليس عندك» 3 و: «لا بيع إلاّ في ملك» 4 .


[1] في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] القواعد و الفوائد 1: 199 و 231، الأقطاب الفقهيّة 63 و 69، تمهيد القواعد 140، الأصول الأصلية لشبّر 65، العناوين 2: 376.

[3] السنن الكبرى للبيهقي 5: 267 و 317 و 339، الوسائل عقد البيع و شروطه 12: 12 (17: 357) .

[4] مستدرك الوسائل عقد البيع و شروطه 1: 3 و 4 (13: 230) نقلا عن الغوالي 2: 247، بأدنى تفاوت. و انظر كنز العمّال 9: 641.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست