responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 249

و يتفرّع على ذلك قضية ترتّب الأيادي على العين الواحدة، فالغاصب -مثلا-إذا باع العين المغصوبة، ثمّ انتقلت من يد إلى يد، فكلّ واحد منهم ضامن، و لكن على البدل، بمعنى: أنّ للمالك الرجوع على أيّ شخص منهم، و يرجع كلّ منهم على الآخر، و يكون قرار الضمان على من تلفت العين في يده.

و لنا في هذا البحث تعليقات نفيسة على كلمات الأصحاب، و مباحث دقيقة في هذه القاعدة لا يسعها هذا المختصر.

[السبب الثاني‌] 40-قاعدة الغرور 1 .

المستفادة من بعض الأحاديث 2 و اعتبار العقلاء المعبّر عنها بقولهم:

(المغرور يرجع على من غرّه) .

فلو قدّم لك شخص طعاما لتأكله مجانا أو دابة لتركبها، ثمّ ظهر أنّها لغيره، فله أن يطالبك بالقيمة أو الأجرة، و عليك أن تدفعها له، و ترجع بما دفعت على من غرّك و أغراك بأنّه طعامه و قد بذله لك، و هكذا أمثال ذلك في جميع الأبواب.

فالغرور من أسباب الضمان كاليد، و ينفكّ الغرور عنها في الموارد الّتي لا


[1] جامع المقاصد 6: 331، الجواهر 30: 370 و 374 و 37: 145، العناوين 2: 440- 441، القواعد الفقهيّة 1: 269-284.

[2] انظر الوسائل عقد النكاح و أولياء العقد 26: 1، العيوب و التدليس 7: 1، الشهادات 11: 2 و 14: 1 (20: 302 و 21: 220 و 27: 327 و 332) . و لاحظ السنن الكبرى للبيهقي 7:

219.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست