responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 243

الفصل الرابع في الدين و الرهن و الضمان‌

الدين في مقابل العين، و هو: اشتغال الذمّة بكلّي للغير، أو الكلّي الّذي اشتغلت به الذمّة للغير.

مثلا: إذا اشتغلت الذمّة بدرهم، فهو كلّي؛ لأنّ كلّ درهم في الخارج يصلح أن يكون مصداقا له، و التعيين في الوفاء للمديون.

و سبب اشتغال الذمّة يكون اختياريا تارة، كما في العقود، مثل: القرض و البيع و الإجارة و نحوها، و قهريا أخرى، كالواجبات المالية الشرعية، مثل:

الكفارات و الضمانات و النفقات و غيرها. و يكون حالا و مؤجّلا حسب الجعل.

و الرهن هو: الوثيقة على الدين. و يمكن جعل الوثيقة على العين كالعارية و المقبوض بالسوم و نحوها، و لكن لا يسمّى رهنا.

أمّا الضمان فهو عند الجمهور: اشتغال الذمّم بحقّ واحد. فهو عندهم من الضمّ، و النون زائدة، فيصحّ أن يقال: إنّه ضمّ ذمّة إلى أخرى 1 .

و عند الإماميّة: انتقال الحقّ أو نقل الحقّ من ذمّة إلى أخرى. فهو من


[1] قارن: المغني 5: 70 و 81-82، المجموع 14: 24، البحر الزخّار 6: 76، مغني المحتاج 2: 198 و 208.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست