responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 238

منها:

أنّه هل يختصّ بمشتري الحيوان أو 1 يعمّ بائعه 2 ؟

و هل يختصّ بعقد البيع أو 3 يعمّ سائر العقود الناقلة 4 ؟

28-التصرّف مسقط للخيار 5 .

لا خلاف عندنا أنّ تصرّف ذي الخيار فيما له الخيار فيه مسقط لخياره 6 و الأخبار به مستفيضة 7 .

إنّما الكلام في مقدار التصرّف المسقط.

فقيل: كلّ تصرّف حتّى ركوب الدابة و لو قليلا، و استخدام العبد و لو بمثل: اسقني الماء 8 .


[1] في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] قال الشيخ محمّد حسن النجفي-تعليقا على قول المحقّق الحلّي: (خيار الحيوان: و الشرط فيه كلّه ثلاثة أيام للمشتري خاصّة دون البائع على الأظهر) -:

(الأشهر فتوى و رواية، بل المشهور شهرة عظيمة فيها، بل في الغنية و ظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه، بل لا أجد خلافا إلاّ من المرتضى في انتصاره و المحكي عن ابن طاووس، بل لم نعرف النسبة إلاّ لأوّلهما) . (الجواهر 23: 24) .

و لاحظ: الشرائع 2: 276، الانتصار 433، الغنية 2: 219، الدروس 3: 272.

و حكي عن السيّد ابن طاووس في مفتاح الكرامة 10: 955.

[3] في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

[4] راجع فقه الإماميّة (الخيارات) 83 و ما بعدها.

[5] الجواهر 23: 65، المكاسب 5: 81 و 97.

[6] لاحظ المصدرين السابقين.

[7] الوسائل الخيار 4: 1-3 (18: 13-14) .

[8] قارن: جامع المقاصد 4: 283 و 291، المسالك 3: 197 و 201.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست